الشيخ محمد باقر الإيرواني

252

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

العاشر فتجري البراءة عنه . وقد سجل في الكتاب على هذه الثمرة ثلاثة ردود : 1 - ان هذه الثمرة مبنية على أن كلمة الصلاة - بناء على الوضع للصحيح - موضوعة لجامع بسيط ونحن ننكر ذلك ونقول إنها موضوعة للجامع المركب كما أوضحنا ذلك سابقا . 2 - ان هذه الثمرة انما تتم لو فرض ان الجامع - الذي وضعت كلمة الصلاة له - له وجود مغاير لوجود المركب الخارجي فإنه في هذه الفرضية تتم الثمرة حيث يكون عندنا وجودان متغايران : وجود للجامع ووجود للمركب ، ويكون وجود المركب سببا محصّلا للجامع ، اما إذا فرضنا ان وجود الجامع متحد مع وجود المركب وأحدهما عين الآخر خارجا - كما هو ليس ببعيد حيث إنه لا يوجد عندنا في الخارج المركب والجامع بل الأجزاء الخارجية التي نأتي بها هي الفعل الناهي عن الفحشاء لا ان الناهي الذي هو الجامع شيء مغاير للمركب الخارجي - فلا يكون المقام من قبيل السبب والمسبب لان السببية تستدعي وجود شيئين متغايرين أحدهما يكون سببا والآخر مسببا ، والمفروض انه لا يوجد شيئان خارجا ، بل يكون المقام من قبيل الشك في أصل التكليف لأن المفروض ان التكليف متعلق بالجامع وبما ان الجامع عين الاجزاء خارجا فالتكليف اذن منصب على الاجزاء وحيث انا لا نعلم بتعلقه بالجزء العاشر - وهو جلسة الاستراحة - وان كنا نجزم بتعلقه بالاجزاء التسعة فيكون الشك في تعلقه بالجزء العاشر من قبيل الشك في أصل التكليف فتجري البراءة عنه . 3 - انه لو تنزلنا وفرضنا ان الجامع ليس متحدا مع المركب الخارجي بل أحدهما مغاير للآخر فمع ذلك يمكن ان تجري البراءة عن جلسة الاستراحة إذ من